الحر العاملي
195
الفصول المهمة في أصول الأئمة
( 1620 ) 4 - وروي : إن المحرم إذا مات لا يحنط . باب 38 ( 1621 ) 1 - قال الصادق عليه السلام : لا تلبس وأنت تريد الإحرام ثوبا تزره ولا تدرعه ولا تلبس سراويل إلا أن لا يكون لك إزار ( 1 ) ، ولا خفين إلا أن لا يكون لك نعلان . ( 1622 ) 2 - وسئل أحدهما عليهما السلام عما يكره للمحرم أن يلبسه ؟ فقال : يلبس كل ثوب إلا ثوبا يتدرعه .
--> 4 - الوسائل ، كتاب الطهارة ، أبواب غسل الميت ، الباب 13 ( باب أن المحرم إذا مات فهو كالمحل ، إلا أنه لا يقرب كافورا ، ولا غيره من الطيب ، ولا يحنط ) . الجديد ، 2 : 505 / 7 ( 2765 ) ، والقديم ، 2 : 697 / 7 . نقله عن الكافي : 4 : 367 : 1 . وكذا يدل عليه ما في هذا الباب ، وما في كتاب الحج ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 83 ( باب أن المحرم إذا مات وجب أن . . . ) . الجديد ، 12 : 550 / 1 ( 17054 ) ، والقديم ، 9 : 170 / 1 . نقله عن التهذيب : 5 : 384 / 1338 . الباب 38 فيه حديثان 1 - الوسائل ، كتاب الحج ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 35 ( باب حكم لبس المخيط للرجل المحرم ولبسه ثولا يزر أو يدرع ) . الجديد ، 12 : 473 / 2 ( 16816 ) ، والقديم ، 9 : 115 / 2 . نقله عن التهذيب : 5 : 99 / 227 . ( 1 ) لنگ ، سمع منه . 2 - الوسائل ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 36 ( باب جواز لبس المحرم الطيلسان ولا يزره عليه ، بل ينكسه استحبابا أو . . . ) . الجديد ، 12 : 475 / 5 ( 16821 ) ، والقديم ، 9 : 116 / 5 . نقله عن الفقيه : 2 : 341 / 2618 ، الباب 117 ، باب ما يجوز الإحرام فيه . . . الحديث 25 .